Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 369

  1. ٣١ - كتاب الحج
  2. ٢٤٤ - باب من قدم نسكا قبل نسك جاهلا

م ١٥٩٧ - وقد اختلفوا في هذا الباب، فكان عطاء بن أبي رباح، وأحمد، وإسحاق يقولون: من قدم نسكاً قبل نسك فلا حرج.

وقال سعيد بن جبير، وطاؤس، ومجاهد، والشافعي، وأبو ثور: إذا حلق قبل أن يذبح فلا شيء عليه.

وقال ابن عباس: من قدم من حجه أو أخر فليهريق لذلك دماً، وروى ذلك عن سعيد بن جبير، وقتادة وقال النخعي: من حلق قبل أن يذبح أهراق دماً.

وقال جابر بن زيد: عليه الفدية.

م ١٥٩٨ - واختلفوا فيمن حلق قبل أن يرمي، فقال الحسن البصري، وطاؤس، وأبو ثور: لا شيء عليه، وكذلك قال أحمد، وإسحاق: إذا فعل ذلك ساهياً، وحفظي عن الشافعي أنه قال: عليه دم.

وقال مالك يفتدي.

قال أبو بكر: كل هذا لا شيء على من فعله، للأخبار الواردة التى رويت:

(ح ٧٢٩) عن النبي- ﷺ ففي بعضها: من قدم نسكاً قبل نسك فلا حرج عليه.

(ح ٧٣٠) وفي بعضها أن القائل قال: حلقت قبل أن أرمي، وحلقت قبل أن أذبح، أو ذبحت قبل أن أرمي.

م ١٥٩٩ - وقد اختلفوا فيمن أفاض قبل أن يحلق بعد الرمي، فكان ابن عمر يقول: يرجع فيحلق أو يقصر، ثم يرجع إلى البيت فيفيض.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 369 (SanadKitab #119492, hlm. urut 721)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.