Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 371

  1. ٣١ - كتاب الحج
  2. ٢٤٦ - باب حد مني

وقال الشافعي: يتصدق في ليلة بدرهم، وليلتين بدرهمين، وفي ثلاثة بدم، وقال مرة: إذا غفل أحد فبات بغير منىً حتى يصبح، أطعم مسكيناً، فإن بات ليالي منىً كلها أحببت أن يهريق دماً.

وقال مالك: إن بات ليلة كاملة أوجلها في غير منىً، فعليه لذلك دم.

وقال مالك. فيمن زاد البيت فمرض فبات بمكة فإن عليه هدياً يسوقه من الحل إلى الحرم، واحتج بقول ابن عباس: من ترك من نسكه شيئاً فعليه دم.

وقال أصحاب الرأي: لا شيء على من كان بمكة أيام منىً إذا رمى الجمار، وقد أساء، هذا قول أصحاب الرأي.

وقد روينا عن ابن عباس أنه قال: إذا رميت الجمرة فبت حيث شئت، وكان الحسن البصري: لا يبالي إذا زار البيت أن يبيت بمكة إذا كان قد رمى، وقال الشافعي: ليست الرخصة إلا لأهل سقاية العباس دون السقايات، والرعاء.

٢٤٦ - باب حد مني

قال أبو بكر:

(ح ٧٣٢) في خبر الفضل بن عباس عن النبي- ﷺ أنه قال: حتى إذا دخل منىً حين هبط من محسّر قال: عليكم بحصى الخذف".

فدل هذا على أن أول حد منىً مما يلي جمع، حين يهبط من محسّر.

م ١٦٠٢ - وثبت أن عمر بن الخطاب قال: لا يبيتنّ أحد من الحاج من وراء العقبة ليالي مني، وكذلك قال ابن عمر: وروى ذلك عن ابن عباس.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 371 (SanadKitab #119492, hlm. urut 723)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.