Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 379

  1. ٣٢ - كتاب العمرة
  2. ٣ - باب وطئ المعتمر بعد السعي بين الصفا والمروة قبل أن يقصر

٣ - باب وطئ المعتمر بعد السعي بين الصفا والمروة قبل أن يقصر

م ١٦١١ - واختلفوا في المعتمر يطأ بعد الفراغ من الطواف بالبيت والسعي قبل أن يقصر، فقال ابن عباس، والثوري، وأصحاب الرأي: عليه دم.

وقال مالك: عليه الهدي.

وقال الشافعي: هو مفسد، ولا أحفظ ذلك عن غيره.

وروينا عن عطاء أنه قال: يستغفر الله.

وقال الحسن مرة: عليه بقرة أو بدنة، وقال مرة: إذا ظن أنه قد حلّ فغشى النساء فلا شيء عليه.

قال أبو بكر: ليس في إثبات شيء أعلى من قول ابن عباس.

م ١٦١٢ - واختلفوا في المعتمر يصطاد صيداً عازماً من الحرم بعد فراغه من الطواف والسعي في أن يقصر أو يحلق، فكان مالك، وأبو ثور يقولان (١): لا شيء عليه.

وقال مالك: يستغفر، وبه قال أصحاب الرأي: عليه الجزاء إذا فعل ذلك.

وحكى الثوري عن عطاء أنه قال: إن لبس ثوباً قبل أن يقصر فلا شيء عليه.

وقال الثوري. دم أحبّ إليّ.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 379 (SanadKitab #119492, hlm. urut 731)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.