Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 380

  1. ٣٢ - كتاب العمرة
  2. ٤ - باب وطئ المعتمر بعد الطواف بالبيت قبل السعي بين الصفا والمروة

٤ - باب وطئ المعتمر بعد الطواف بالبيت قبل السعي بين الصفا والمروة

م ١٦١٣ - كان الشافعي يقول: إذا وطئ بعد الطواف بالبيت قبل السعي بين الصفا والمروة، فهو مفسد، وعليه عمرة أخرى مكانها وبدنة، وبه قال أحمد، وأبو ثور: غير أنهما قالا: عليه الهدي.

وقال عطاء: عليه شاة، ولم يذكر القضاء.

وقال الثوري: يهريق دماً وقد تمت عمرته، وبه قال إسحاق.

وقال ابن عباس: العمرة الطواف، واحتج إسحاق بذلك.

وقال أصحاب الرأي: إن كان طاف أربعة أشواط بالبيت، ثم جامع فعليه دم، ويقضي ما بقي من عمرته ولا شىِء عليه، وإن كان طاف ثلاثة أشواط، ثم جامع فعليه دم، ويقضي ما بقي من عمرته، وعليه عمرة مكانها.

م ١٦١٤ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أنه إن وطئ قبل أن يطوف ويسعى أنه مفسد.

م ١٦١٥ - واختلفوا فيما عليه من الهدي إذا فعل ذلك، ومن أين يقضي عمرته، فقال الأوزاعي: يتم عمرته، ثم يرجع إلى ميقاته فيحرم بعمرة مكانها، وعليه الهدي وبه قال الشافعي، غير أنه قال: عليه بدنة، ويحرم بعمرة أخرى [١/ ١٣٨/ألف] يهريق دماً.

وقال مالك: يرجع إن كان قريباً، وإن لم يفعل فلا شيء عليه.

وروينا عن مجاهد أنه قال: عليه دم، وروينا عنه أنه كان كما قال مالك.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 380 (SanadKitab #119492, hlm. urut 732)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.