Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 382

  1. ٣٢ - كتاب العمرة
  2. ٥ - أبواب الإحصار

قال أبو بكر: هذا خلاف ظاهر قوله:

(ح ٧٣٩) "حتى يكون آخر عهده بالبيت".

وزعم هذا إن آخر عهده إن كان بالتجارة فلا شيء عليه.

م ١٦١٩ - واختلفوا في حبس الحمّال على المرأة الحائض، فكان مالك يقول: تحبس عليها كريها أقصى ما يحبسها الدم ثم تستطهر بثلاث.

وقال الشافعي: ليس على حمالها أن تحبس عليها، ويقال مكانك مثلك.

قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح.

م ١٦٢٠ - واختلفوا في المعتمر الخارج إلى التنعيم هل يودع؟ فقال مالك، والشافعي: ليس عليه وداع.

وقال الثوري: إن لم يودع فعليه دم.

قال أبو بكر: لا دم عليه، وليس [١/ ١٣٨/ب] عليه أن يودع إذا خرج إلى قرن الحرم.

٥ - أبواب الإحصار

قال الله ﵎: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ الآية.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 382 (SanadKitab #119492, hlm. urut 734)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.