Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 383

  1. ٣٢ - كتاب العمرة
  2. ٦ - باب وقوف المحصر عن الإحلال ما دام راجيا لتخلية سبيله

(ح ٧٤٠) وثبت أن نبي الله ﷺ خرج زمن الحديبية فأمر أصحابه حين أحصروا أن ينحروا ويحلقوا.

م ١٦٢١ - واختلفوا في المحصر بغير عذر، فقال ابن عباس: لا حصر إلا حصر العدو.

وقال ابن عمر: من حُبس دون البيت بالمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة، وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

وقالت طائفة: الإحصار من كل حابس حبس الحاج من عذر ومرض وغير ذلك، هذا قول النخعي، وعطاء، والثوري، وأصحاب الرأي.

وروينا عن ابن مسعود: معنى هذا القول، وبه قال أبو ثور.

٦ - باب وقوف المحصر عن الإحلال ما دام راجياً لتخلية سبيله

(ح ٧٤١) في بعض الأخبار عن كعب بن عجرة: أنهم كانوا بالحديبية، ثم تبيّن لهم أنهم يحلون بها وهم على طمع من أن يدخلوا مكة.

قال أبو بكر:

م ١٦٢٢ - وهذا يدل على أن من كان على رجاء من الوصول إلى البيت أن عليه أن يقيم حتى ييئس من الوصول فيحل، وقال من أحفظ عنه من أهل

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 383 (SanadKitab #119492, hlm. urut 735)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.