Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 384

  1. ٣٢ - كتاب العمرة
  2. ٧ - باب نهي المحصر بالعدو عن الإحلال إذا كان ساق هديا وإيجاب الفدية عليه إن حلق رأسه قبل أن يبلغ الهدي محله

العلم: أن من ائس أن لا يصل إلى البيت فجاز له أن يحل فلم يفعل حتى خلى سييله، أو عليه أن يمضي إلى البيت ليتم مناسكه.

وقال مالك، والشافعي، وأبو ثور: إذا كان معه هدي نحر وحلق أو قصّر، ويرجع ولا قضاء عليه إلا أن يكون ضرورة.

وقد روينا عن مجاهد، والشعبى، وعكرمة أنهم قالوا: يحج من قابل.

وقال النخعي: عليه حجة وعمرة، وبه قال أصحاب الرأي.

٧ - باب نهي المحصر بالعدو عن الإحلال إذا كان ساق هدياً وإيجاب الفدية عليه إن حلق رأسه قبل أن يبلغ الهدي محله

قال الله ﵎: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ الآية.

وهذا ينصرف على وجهين أحدهما: أن بلوغه النحر أو الذبح، وإن كان ذلك في الحل، هكذا يفعل المحصر، فنحر هديه حيث أحصر اقتداءً بما فعل النبي- ﷺ زمن الحديبية، قال الله تعالى ﴿وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ﴾ الآية قيل: محبوساً.

هذا إذا كان محصراً ممنوعاً من الوصول إلى البيت فأما قوله: ﴿هَدْيًا بَالِغَ

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 384 (SanadKitab #119492, hlm. urut 736)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.