Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 398

  1. ٣٢ - كتاب العمرة
  2. ٢٤ - مسائل من هذا الباب

٢٤ - مسائل من هذا الباب

م ١٦٥٠ - واختلفوا فيمن رمى شيئاً في الحل فدخل سهمه الحرم فأصاب صيداً، فقال الثوري وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي: فيضمن، وقال حماد بن أبي سليمان: أحب إليّ أن لا يأكله، وقال أبو ثور: لا شيء عليه وذلك أنه أرسله عليه والصيد في الموضع الذي له قتله فيه، وكذلك إن رمى من الحرم إلى الحل فأصاب صيداً فلا جزاء عليه.

قال أبو بكر: هذا أصح:

(ح ٧٤٧) لأن رسول الله- ﷺ حرم أن ينفر صيد الحرم.

وصيد الحل غير صيد الحرم.

م ١٦٥١ - واختلفوا في الطير يكون على شجرة، بعض أغصانها في الحل وبعضها في الحرم، فقال الثوري، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور: إن كان الطير على الأغصان التي في الحل فلا شيء عليه، وإن كان على الأغصَان التي في الحرم فعليه الجزاء.

وقال أصحاب الرأي: إن كان على الأغصان التي في الحرم فقتله فعليه الجزاء.

وكان عبد الملك بن الماجشون: يوجب عليه الجزاء على أي الأغصان كان، لأنه مما يسكن إلى الحرم لقربه به.

قال أبو بكر:

(ح ٧٤٨) قال رسول الله- ﷺ: "لا ينفر صيدها".

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 398 (SanadKitab #119492, hlm. urut 746)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.