Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 399

  1. ٣٢ - كتاب العمرة
  2. ٢٥ - باب شجر الحرم [١/ ١٤١/ألف]

وليس ما كان على هو الحل من صيدها، فلا شيء عليه.

م ١٦٥٢ - واختلفوا في الصيد والصائد يكونان في الحل، فيرميه الصائد فيمر السهم علي شيء من الحرم، فقال أبو ثور، وأصحاب الرأي: لا جزاء عليه.

وحكى أبو ثور عن الشافعي أنه قال: عليه الجزاء.

قال أبو بكر: لا شيء عليه.

م ١٦٥٣ - وقال أبو ثور، وأصحاب الرأي: إن كان بعض قوائم الصيد في الحل وبعضها في الحرم، فقتله فعليه الجزاء.

م ١٦٥٤ - واختلفوا فيما يجب على من قتل صيداً في الحرم، فقال مالك، والشافعي، وأبو ثور: عليه من الجزاء مثل ما على المحرم بقتل الصيد.

وقال عطاء، والثوري: يحكم عليه حكماً واحداً.

قال سفيان: وغير عطاء يقول: حكمين.

وقال أصحاب الرأي: عليه قيمته وإن بلغ ذلك هدياً، فإن لم يجد هدياً أو بلغ هدياً قوم الثمن طعاماً، فأطعم كل مسكين نصف صاع من حنطة.

٢٥ - باب شجر الحرم [١/ ١٤١/ألف]

قال أبو بكر:

(ح ٧٤٩) ثبت أن رسول الله- ﷺ قال في الحرم: لا يعضد شجرها ولا يختلي شوكها".

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 399 (SanadKitab #119492, hlm. urut 747)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.