Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 406

  1. ٣٣ - كتاب الضحايا
  2. ٥ - باب الأضحية ببقر الوحش وحمر الوحش

أكبر عني وعن من لم يضح من أمتي".

م - واختلفوا في الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فكان مالك، والليث بن سعد، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور: يجيزون ذلك.

وقد روى هذا المعنى عن أبي هريرة، وابن عمر، واحتج أحمد بفعل أبي هريرة، ويذبح النبي ﷺ عن أمته.

قال أبو بكر: وكره ذلك الثوري، والنعمان.

وبالقول الأول أقول، للثابت عن رسول الله- ﷺ الدال على ذلك.

٥ - باب الأضحية ببقر الوحش وحمر الوحش

م ١٦٦٨ - كان الشافعي يقول: لا يضحي ببقر الوحش ولا حمر الوحش، وبه قال الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

وقال مالك: في الظبى ليست من [١/ ١٤٢/ب] الأنعام.

وقال أصحاب الرأي: لا يجزئ شيئاً من ذلك، وقد حكى عن الحسن بن صالح أنه قال: يضحي ببقرة الوحش عن سبعة، وبالظبى عن رجل.

م ١٦٦٩ - وقال الشافعي: ثور وحشي بقرة إنسيته، أو ثور إنسي بقرة وحشية لا يجوز شيء من هذا.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 406 (SanadKitab #119492, hlm. urut 754)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.