Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 407

  1. ٣٣ - كتاب الضحايا
  2. ٧ - باب الأبتر يضحي به

وقال أصحاب الرأي: جائز، لأن ولدها بمنزله أمه.

وقال أبو ثور: يجزئ إذا كان منسوباً إلى الأنعام.

٦ - باب المكسورة القرن والخصى

م ١٦٧٠ - واختلفوا في الضحية المكسورة القرن، فكان الشافعي، ومالك، والكوفي: يرون ذلك جائزاً.

وممن روينا عنه الرخصة فيه علي، وعمار، وابن المسيب، والحسن البصري.

وقال مالك: في المكسورة القرن جائز إلا أن يكون يَدْمَا فلا يصلح.

م ١٦٧١ - وقد روينا عن الحسن البصري، والشعبى، وعطاء، والنخعي أنهم كانوا لا يرون: بأساً أن يضحي بالخصي، وبه قال مالك، وأبو ثور، والكوفي، وهو مذهب الشافعي.

٧ - باب الأبتر يضحي به

م ١٦٧٢ - روينا عن ابن عمر: أنه كان لا يرى بأساً أن يضحي بالأبتر، وبه قال ابن المسيب ونبيل، والحسن البصري، وسعيد بن جبير، والنخعي، والحكم.

وكان حماد بن أبي سليمان ووليد: يكره أن يضحى مقطوعة الإلية.

وكره الليث بن سعد: أن يضحي بالأبتر ما كان فوق القبضة، ويكره مقطوعة الأذن.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 407 (SanadKitab #119492, hlm. urut 755)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.