Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 409

  1. ٣٣ - كتاب الضحايا
  2. ١١ - باب أصواف الأضاحي وأولادها وألبانها ينتفع بها موجبها

هلكت [١/ ١٤٣/ألف] فاشترى غيرها فذبحها، ثم وجد الأولى فإن كانت التي ذبح مثلها أو أكثر قيمة منها فإنه يصنع بها ما بدأ له، وإن كانت أقل قيمة تصدق بفضل ما بينهما من القيمة، ثم يصنع بالأخرى ما بدأ له.

١٠ - باب الأضحية يموت صاحبها

م ١٦٧٥ - واختلفوا في الأضحية يموت صاحبها قبل أن يذبحها.

فقال مالك: إذا اتشاج، أهل الميراث منها باعوها.

وقال الأوزاعي: إذا مات قبل يوم النحر يذبح عنه يوم النحر ولا يكون ميراثاً إلا أن يترك ديْناً لا وفاء له إلا من تلك الضحية، فباع في دينه.

وقال أحمد: وأبو ثور: تذبح.

١١ - باب أصواف الأضاحي وأولادها وألبانها ينتفع بها موجبها

م ١٦٧٦ - روينا عن علي بن أبي طالب ﵀ عليه أنه قال: في البدنة لا يشرب من لبنها إلا فضلا عن ولدها، فإذا كان يوم النحر فنحرها هي وولدها عن سبعة، وبه قال الشافعي.

وقال عطاء: وأبو ثور. لا بأس أن يأخذ من أضحيته الصوف.

وقال أحمد بن حنبل: ذلك مكروه إلا أن يطول صوفها.

وقال إسحاق: لا ينقص منها شيئاً.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 409 (SanadKitab #119492, hlm. urut 757)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.