Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 410

  1. ٣٣ - كتاب الضحايا
  2. ١٣ - باب الضحية عما في البطن

وكره أصحاب الرأي: جز صوفها إلا من بعد الذبح، وينتفع بجلد الأضحية عندهم، وعند أبي ثور.

وكره أصحاب الرأي: أن يحتلب أضحية، وإن فعل تصدق به.

وقالوا: ينضح ضرعها بالماء البارد حتى ينقطع اللبن.

١٢ - باب إطعام أهل الذمة من لحوم الضحايا

م ١٦٧٨ - أجمع أهل العلم على إباحة إطعام فقراء المسلمين من لحوم الضحايا.

م ١٦٧٨ - واختلفوا في إطعام أهل الذمة، فرخص في إطعام اليهود والنصارى من ذلك الحسن البصري، وهو كشبه مذهب أصحاب الرأي، وبه قال أبو ثور.

وقال مالك: غرهم أحب إلينا، وقد كان مالك: يكره إعطاء النصارى جلد الضحية أو شيء من لحمها.

وكره ذلك الليث بن سعد، فأما ما طبخ من لحوم الضحايا وكانت الظئر وما أشبهها عند أهل البيت، فأرجو أن لا يكون به بأس في ما تصيب منه معهم.

١٣ - باب الضحية عما في البطن

م ١٦٧٩ - ثبت أن ابن عمر: كان لا يضحي عما في البطن، وبه قال الشافعي، وأبو ثور.

وبه نقول.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 410 (SanadKitab #119492, hlm. urut 758)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.