Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 411

  1. ٣٣ - كتاب الضحايا
  2. ١٥ - باب الوقوف عن أخد الشعر والأظفار في العشر إذا أراد المرء أن يضحي

١٤ - باب يضحي عنه ولا يضحي

م ١٦٨٠ - كان مالك يرى: أن يضحي عن اليتيم يكون له ثلاثون ديناراً الشاة بالنصف دينار ونحوه.

وقال النعمان: يضحي عن اليتيم من ماله، ولا يجوز ذلك في قول الشافعي لأنه ليس بواجب عنده، والنعمان: يمنع [١/ ١٤٣/ب] يخرج من مال اليتيم الزكاة التي فرضا الله ﵎ على المسلمين، ويأمر يإخراج ما ليس بواجب.

م ١٦٨١ - وكان الحسن بن أبي الحسن: يضحي عن أم ولد.

ورخص في ذلك الزهري، ومالك، والليث بن سعد، وهو على مذهب الكوفي.

وقال الشافعي: ولست أحب للعبد، ولا للمدبر، ولا للمكاتب، ولا لأم الولد أن يضحوا، ولا أجيز لهم ذلك.

١٥ - باب الوقوف عن أخد الشعر والأظفار في العشر إذا أراد المرء أن يضحي

(ح ٧٥٥) ثبت أن رسول الله- ﷺ قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئاً.

م ١٦٨٢ - واختلف أهل العلم في ذلك، فكان مالك، والشافعي، يرخصان: في أخذ الشعر والأظفار وإن أراد أن يضحي ما يحرم غير

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 411 (SanadKitab #119492, hlm. urut 759)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.