Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 412

  1. ٣٣ - كتاب الضحايا
  2. ١٦ - باب تسمية من يضحي عنه

أنهما يستحبان الوقوف عن ذلك عند دخول العشر إذا أراد أن يضحي، ورأى الشافعي: أن أمر النبي ﷺ في ذلك أمر اختيار.

ورخص فيه الزهري بغير الحاج.

ورخص فيه النعمان، وأصحابه، وأبو ثور، وإن أراد المرء أن يضحي، وممن قال بظاهر هذا الخبر ابن المسيب، وأحمد، وإسحاق.

١٦ - باب تسمية من يضحي عنه

(ح ٧٥٦) ثبت أن رسول الله- ﷺ ضحى بكبشين أملحين، وقال: بسم الله والله أكبر.

(ح ٧٥٧) وجاء الحديث عنه أنه دعى بكبش فقال: "بسم الله والله أكبر عني وعن من لم يضح عن أمتي".

م ١٦٨٣ - وكان الحسن البصري يقول: في الأضحية: "بسم الله والله أكبر هذا منك ولك تقبل من فلان".

وقال مالك: إن فعل ذلك فحسن، وإن لم يفعل وسمى الله أجزأه.

وقال الشافعي: والتسمية على الذبيحة بسم الله فإن زاد بعد ذلك شيئاً من ذكر الله، أو صلى على محمد لم أكره، وإن قال: "اللهم تقبل من فلان" فلا بأس.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 412 (SanadKitab #119492, hlm. urut 760)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.