Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 416

  1. ٣٤ - كتاب العقيقة
  2. ٣ - باب اختلاف أهل العلم في وجوب العقيقة

٢ - باب العقيقة بغير الغنم

م ١٦٨٨ - روينا عن أنس بن مالك أنه كان يعتق عن ولده الجزور.

وعن أبي بكرة: أنه فعل ذلك، وأن بعضهم ذلك، وقال: أمر رسول الله ﷺ شاتين عن الغلام، وعن الجارية شاة لا يجوز أن يعتق بغير ذلك [١/ ١٤٤/ب].

وممن أنكر ذلك حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر، فقالت: وقد ذكر لها الجزور، كانت عمتي عائشة تقول: عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة.

وقال مالك: الضأن في العقيقة أحب إلي من المعز، والغنم أحب إلي من الإبل، والبقر في الهدي أحب إلى من الغنم، والإبل في الهدى أحب إلى من البقر.

قال أبو بكر: ما أحسن ما قال مالك.

٣ - باب اختلاف أهل العلم في وجوب العقيقة

م ١٦٨٩ - واختلفوا في وجوب العقيقة، فقالت طائفة: العقيقة واجبة، لأن النبي- ﷺ أمر بذلك وأمره على الفرض.

كان الحسن البصري يقول: في رجل لم يعق عنه قال: "يعق عن نفسه"

وقال الحسن: العقيقة عن الغلام واجبة يوم سابعة.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 416 (SanadKitab #119492, hlm. urut 764)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.