Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 417

  1. ٣٤ - كتاب العقيقة
  2. ٣ - باب اختلاف أهل العلم في وجوب العقيقة

وروى عن بريدة أن الناس يعرضون يوم القيامة على العقيقة، كما يعرضون على الصلاة الخمس.

وقال أبو الزناد: العقيقة من أمر المسلمين الذين كانوا يكرهون تركه، فاحتجت هذه الفرق، وبعضهم: بأمر النبي- ﷺ بالعقيقة، وعق عن الحسن والحسين قال: واجتمع في العقيقة أمره وفعله.

وقالت طائفة: العقيقة ليس بواجبة ولكنها سنة يسحب العمل بها، هكذا قال مالك، وهو قول الشافعي، وأبي ثور، واحتج بعضهم.

(ح ٧٦٢) بحديث عبد الله بن عمرو عن النبي- ﷺ أنه قال: من أحب أن ينسك عن ولده، فلينسك، عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة.

وأنكر أصحاب الرأي: أن تكون العقيقة سنة، وخالفوا في ذلك الأخبار الثابتة عن رسول الله- ﷺ، وعن أصحابه والتابعين، ثم هو بعد ذلك أمر معمول به بالحجاز قديماً وحديثاً، استعمله العآمة، ذكر مالك: أنه الأمر الذي لا اختلاف فيه عندهم.

وقال يحيى الأنصاري: أدركت الناس وما يدعون العقيقة عن الغلام والجارية، وممن كان يرى العقيقة عن الغلام والجارية، عبد الله بن عباس، وابن عمر، وعائشة أم المؤمنين.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 417 (SanadKitab #119492, hlm. urut 765)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.