Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 424

  1. ٣٥ - كتاب الختان

كره ذلك الحسن البصري، ومالك خلافاً على اليهود.

وقال الحسن البصري: هو خطر، قال مالك: والصواب في خلاف اليهود.

وقال: عامة من رأيت الختان ببلدنا إذا ثغر.

وقال أحمد: لم أسمع في ذلك شيئاً.

وقال الليث بن سعد: الختان للغلام ما بين السبع سنين إلى العشر، وقد حكى عن مكحول وغيره: أن إبراهيم خليل الرحمن ختن ابنه إسحاق لسبعة أيام، وختن ابنه إسماعيل لثلاث عشر سنة.

وروي عن أبي جعفر: أن فاطمة كانت تختن ولدها يوم السابع.

قال أبو بكر: ليس في باب الختان نهى ثبت، ولا لوقته خبر يرجع إليه، ولا سنة تتبع، وتستعمل الأشياء على إباحة، ولا يجوز حظر شيء منها إلا بحجة، ولا نعلم مع من منع أن يختن الصبي لسبعة أيام حجة.

عن الحسن البصري أنه كان يقول: الرجل يسلم بعد ما يكبر يخاف على نفسه العنت إن اختتن قال: لا يختتن، وكان لا يرى بأساً بأكل ذبيحته، ويرى أن صلاته مقبولة.

قال أبو بكر: ولا يثبت.

(ح ٧٧٤) خبر أبي برزة عن النبي- ﷺ في الأغلف يحج بيت الله حتى يختتن.

لأن إسناده مجهول لا يعرف من نية ولا أم الأسود.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 424 (SanadKitab #119492, hlm. urut 772)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.