Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 3, hlm. 425

  1. ٣٦ - كتاب الفرعة والعتيرة

٣٦ - كتاب الفرعة والعتيرة

(ح ٧٧٥) ثبت أن عائشة قالت: أمر رسول الله- ﷺ بالفرعة من كل خمسين بواحدة.

(ح ٧٧٦) ورري عن نبيشة أنها قالت: نادى رجل يا رسول الله بمنى.

فقال: يا رسول الله! إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب، فما تأمرنا؟ فقال: اذبحوا لله في أي شهر كان، وبروا الله وأطعموا، فقالوا: إنا كنا نفرع فرعاً في الجاهلية، فما تأمرنا؟ قال: في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه.

قال أبو بكر: خبر عائشة، وخبر نبيشة ثابتان، وقد كانت العرب تفعل ذلك في الجاهلية، وفعلها بعض أهل الإسلام بأمر النبي ﷺ.

(ح ٧٧٧) ثم نهى عنهما رسول الله- ﷺ -فقال: لا فرعة ولا عتيرة.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 425 (Shamela #119492, hlm. urut 773)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.