Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 442

  1. ٣٧ - كتاب الذبائح
  2. ٢٠ - باب ذبائح المجوس

وقال يعقوب في السامرة: لا بأس بذبائحهم إذا كانوا يهوداً أو نصارى.

قال الشافعي: إن كان الصابيون والسامرة من بني إسرائيل، ودانوا دين اليهود والنصارى تنكح نسائهم، وأحلت ذبائحهم، وإن خالفوهم أصل الدينونة لم تؤكل ذبائحهم، ولم تنكح نسائهم.

قال أبو بكر: وأما السامرة فالجواب فيهم كما قال الشافعي، وأما الصابيون، والدلالة على أنهم من أهل الكتاب غير موجودة، والكتاب يدل على أنهم ليسوا يهود ولا نصارى، لأن الله فصل بينهم بواو.

١٩ - باب ذبائح أهل الكتاب من أهل دار الحرب من أهل الكتاب

قال أبو بكر:

م ١٧٢٧ - أكل ذبائح أهل الكتاب من أهل دار الحرب حلال داخل في جملة قوله ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ الآية، وهذا قول من يحفظ عنه من أهل العلم، وممن حفظناً ذلك عنه مجاهد، والثوري، والشافعي، أحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

٢٠ - باب ذبائح المجوس

م ١٧٢٨ - واختلفوا في ذبائح المجوس.

فقال أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم: لا تؤكل ذبائحهم، هذا

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 442 (SanadKitab #119492, hlm. urut 787)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.