Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 443

  1. ٣٧ - كتاب الذبائح
  2. ٢١ - باب الغلام يكون أحد أبويه يهوديا أو نصرانيا والأخر مجوسيا

قول ابن المسيب، وعطاء، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، والنخعي وعبد الله بن يزيد، ومرة الهمداني، والزهري، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

وفيه قول ثان: روينا [١/ ١٤٩/ألف] عن ابن المسيب أنه قال: إذا كان المسلم مريضاً فأمر المجوسي أن يذكر اسم الله ويذبح له فلا بأس.

وقال أبو ثور: في الضحية إذا أمر مجوسياً أن يذبحها أجزأه وقد أساء.

م ١٧٢٩ - واختلفوا في المجوسي يسمن شاة لناس، فذبحها مسلم، فكره الحسن البصري، وعكرمة أكلها.

ورخص فيه ابن سيرين.

قال أبو بكر: يأكلها المسلم إذا ذبحها مسلم وسمى الله عليها.

م ١٧٣٠ - واختلفوا في المجوسي يتهود أو يتنصر فيذبح، فكان أبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: لا بأس بأكلها، وقالو: تؤكل صيده.

م ١٧٣١ - وإن تمجس النصراني أو اليهودي لم تؤكل ذبيحته في قول أصحاب الرأي، وجائز أكل ذبيحته في قول أبي ثور إذا سمى الله عليها، ولا يجوز أكل شيء من ذلك في قول الشافعي.

٢١ - باب الغلام يكون أحد أبويه يهودياً أو نصرانياً والأخر مجوسياً

م ١٧٣٢ - واختلفوا في هذه المسألة.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 443 (SanadKitab #119492, hlm. urut 788)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.