Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 444

  1. ٣٧ - كتاب الذبائح
  2. ٢٢ - باب ذبيحة المرتد

فكان الشافعي يقول: لا تؤكل ذبيحة الولد، ولا ينكحها مسلم.

وحكى أبو ثور عن مالك أنه قال: الولد منسوب إلى الأب، وهو تبع له في الصيد والذبيحة، ومال أبو ثور إلى قول مالك، وقال: وذلك لأنه لا اختلاف بينهم في مسلم لو أولد نصرانية، أن الولد مسلم.

وقال أصحاب الرأي: في الصبى يكون أحد أبويه مجوسياً والآخر من أهل الكتاب، لا بأس أن تؤكل ذبيحته، وصيده، وقالوا: يكون في ذلك بمنزلة النصراني منهما، وكذلك لو كان أبواه مجوسيين وتهود أحدهما أو تنصر.

٢٢ - باب ذبيحة المرتد

م ١٧٣٣ - واختلفوا في ذبيحة المرتد.

فكان الشافعي، والنعمان، ويعقوب، وابن الحسن، وأبو ثور يقولون: لا تؤكل ذبيحته.

وقال الثوري: يكرهونها.

وكان الأوزاعي يقول في هذه المسألة: مضي قول الفقهاء من تولى قوماً فهو منهم.

وقال إسحاق: في المرتد إذا وهب إلى النصرانية فذبيحته جائزة.

وكذلك قال الأوزاعي، واحتج بقول علي: من تولى قوماً فهو منهم.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 444 (SanadKitab #119492, hlm. urut 789)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.