Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 3, hlm. 457

  1. ٣٨ - كتاب الصيد
  2. ١٢ - باب صبي المجوس الحيتان والجراد

١١ - باب صيد أهل الكتاب والمجوس

م ١٧٥٦ - واختلفوا فيما يصيد أهل الكتاب بكلابهم، فقال عطاء، والليث بن سعد، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: لا بأس بصيدهم.

وقال مالك: تؤكل ذبائح اليهود والنصارى ولا يؤكل صيدهم.

وتلا قوله: ﴿تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ﴾ الآية.

قال أبو بكر: الأول أصح.

م ١٧٥٧ - واختلفوا في صيد المجوس، فكره أكثر أهل العلم أكل صيدهم، هذا قول عطاء، وسعيد بن جبير، والنخعي، ومالك، والليث بن سعد، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

وقال أبو ثور: فيها قولان: أحدهما كقول هؤلاء، والآخر أنهم من أهل الكتاب وهو جائز.

١٢ - باب صبي المجوس الحيتان والجراد

م ١٧٥٨ - واختلفوا فيما يصيده المجوسي من السمك والجراد، فكان الحسن البصري، والنخعي: لا يريان بأسا يصيد المجوسي السمك، وروينا ذلك عن عطاء، ومجاهد.

وكان الأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب [١/ ١٥٢/ألف] الرأي: يرخصون فيما اصطاده المجوسي من السمك والجراد.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 457 (Shamela #119492, hlm. urut 802)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.