Lewati ke konten

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 3, hlm. 458

  1. ٣٨ - كتاب الصيد
  2. ١٣ - باب صيد السهام والمعراض

وكان مالك، والليث بن سعد: يرخصان فيما اصطاده المجوسي من الحيتان ويقولان: في الجراد: لا نرى أن يؤكل ما اصطاده المجوسي.

١٣ - باب صيد السهام والمعراض

قال الله جل ذكره: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ﴾: الآية.

(ح ٧٩٠) وقد روينا عن النبى ﷺ أنه سئل عن الصيد بالمعراض فقال: ما أصاب بحده فكل، وما أصيب بعرضه فإنه وقيذ.

قال أبو بكر:

(ح ٧٩١) دل قوله ﷺ: لما سئل عن المعراض، فقال: "إذا أصاب بحده فخزق فكل، وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل".

إنه أراد بقوله: "ما أصاب بحده فخزق فكل، دون ما أصاب بعده فلم يخزق.

م ١٧٥٩ - واختلفوا في صيد المعراض.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 458 (Shamela #119492, hlm. urut 803)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.