Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 97

  1. ٤٢ - كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمه
  2. ٢ - باب الجيش يلحقهم جيش لم يشهدوا القتال

٢ - باب الجيش يلحقهم جيش لم يشهدوا القتال

(ح ٨٥٦) روينا عن أبي هريرة أن قوما قدموا على رسول الله بخيبر بعد أن فتحها، فسأل بعضهم أن يقسم لهم رسول الله- ﷺ.

م ١٨٧٥ - واختلف أهل العلم فيمن لحق بجيش قد غنموا.

فقالت طائفة: لا سهم لهم، ثبت أن عمر بن الخطاب قال: إن الغنيمة لمن شهد الوقعة.

قال أبو بكر: هذا موافق لخبر أبي هريرة، وبه قال مالك، والليث بن سعد، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور.

وقالت طائفة: في الجيش يدخل أرض الحرب فيغنموا غنيمة، ثم يلحقهم جيش آخر قبل أن يخرجوا بها إلى دار الإسلام: أنهم شركاء فيها، هذا قول النعمان، واحتج قائله بخبر رواه الشعبي عن عمر، منقطع لا يصح، والأول أثبت، وبه نقول.

وكان الشافعي يقول: [١/ ١٧٤/ب] ولو غزت جماعة باغية مع جماعة أهل العدل يشركوهم في الغنيمة، وقال الأوزاعي في سرية خرجت فاخطأ بعضهم الطريق، ولقي بعضهم العدو فأصابوا غنيمة، قال: تقسم فيهم جميعاً.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 97 (SanadKitab #119492, hlm. urut 908)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.