Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir)
Bab dan daftar isi:
٤٢ - كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمه
- ١ - باب قسم الغانم بين أهل العسكر وإن اختلف أفعالهم وحازها بعضهم دون بعض
- ٢ - باب الجيش يلحقهم جيش لم يشهدوا القتال
- ٣ - باب رد السرايا ما يغنم على أهل العسكر
- ٤ - باب ما يستحقه الفارس والراجل من السهام
- ٥ - باب الفرسين يكونان مع الرجل الواحد والأفراس
- ٦ - باب الهجين والبراذين والأسهام لها
- ٧ - باب غزاة البحر يكون معهم الخيل
- ٨ - باب الدابة تموت بعد دخول الجيش أرض العدو قبل الغنيمة
- ٩ - باب موت الرجل قبل الوقعة أو بعدها
- ١٠ - باب التجار يحضرون القتال [١/ ١٧٦/ب]
- ١١ - باب الأجير يحضر الوقعة
- ١٢ - باب اكتراء الدابة غزاة إلى رجوع الناس sub-bab ›
- ١٣ - باب الجعايل في الغزو
- ١٤ - باب النهي عن الاستعانة بالمشركين على المشركين
- ١٥ - باب ما يجب لمن حضر الوقعة ممن لم يبلغ
- ١٦ - باب العبيد يحضرون الحرب وما يعطون
- ١٧ - باب المرأة تحضر القتال مع الناس
- ١٨ - باب الجماعة يغنمون من بلاد العدو بغير إذن الإمام
- ١٩ - باب المال يغلب عليه العدو ويستنقذه المسلمون، ثم يدركه صاحبه قبل القسم وبعده
- ٢٠ - باب أم الولد تسبى
- ٢١ - باب الجارية يشتريها الرجل من المغنم فيجد معها مالا
- ٢٢ - باب قسم الغنائم في دار الحرب
- ٢٣ - باب استئجارالإمام على الغنائم من يحملها ويقوم بحفظها
- ٢٤ - باب اختلاف أهل العلم في قسم الأشياء ومما يغنم مما يختلف في بيعها
- ٢٥ - باب بيع الرقيق الذين لم يسلموا من أهل الشرك
- ٢٦ - أبواب الحكم في رقاب أهل العنوة من الأساري والغداة أو القتل
- ٢٧ - باب الأسير يقتله الرجل من العامة
- ٢٨ - باب بيع الدرهم بالدرهمين من أهل الحرب
- ٢٩ - باب وجوب فكاك الأساري من أيدي المشركين
- ٣٠ - باب ما يجب من حياطة أهل الذمة
- ٣١ - باب الحكم في الرجل من المسلمين يشتري أسيرا من أهل دار الحرب بإذن الأسير أو بغير إذنه
- ٣٢ - بال الأسير يرسله العدو على أن يجيئهم بمال، أو يبعث به إليهم
- ٣٣ - باب رقيق أهل الذمة يخرجون إلى دار الإسلام
- ٣٤ - باب التفرقة بين الجماعة من السبي يصيرون في ملك الرجل من المسلمين
- ٣٥ - باب التفرقة بين سائر القرابات مثل الأخوة وغيرهم
- ٣٦ - أبواب الأمان
- ٣٧ - باب أمان العبد
- ٣٨ - باب أمان المرأة
- ٣٩ - باب أمان الذمي
- ٤٠ - باب أمان الصبي
- ٤١ - باب الإشارة بالأمان، وإعطاء الأمان بأي لغة تفهم أعطوا بها الأمان
- ٤٢ - باب أمان التاجر والأسير
- ٤٣ - باب المشرك يطلب الأمان ليسمع كتاب الله وشرائع الإسلام ويراه إلى ما منه
- ٤٤ - باب الحربي يصاب في بلاد الإسلام ويقول جئت مستأمنا
- ٤٥ - باب أمان الرجل الرجل ثم يخفى ويشتبه على من أمنه
- ٤٦ - باب الحربي يسلم في دارالحرب وله بها مال
- ٤٧ - باب الشهادة على الأمان sub-bab ›
- ٤٨ - باب المستأمن يسرق أو يقذف أو يزني
- ٤٩ - باب إقامة الحدود [١/ ١٨٤/ب] في دار الحرب
- ٥٠ - باب الرجل من المسلمين يطلع على أنه عين للمشركين قد كتب بأخبار المسلمين إليهم
- ٥١ - باب المستأمن يطلع عليه أنه عين للمشركين يكتب [١/ ١٨٥/الف] إليهم بأخبار المسلمين
- ٥٢ - باب أم الولد الحربي وغيرها تسلم وتخرج من دار الحرب إلى دار الإسلام
- ٥٣ - باب النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو
- ٥٤ - باب وطئ الرجل جارية يشتريها في دار الحرب
- ٥٥ - باب وطئ [١/ ١٨٥/ب] الرجل زوجته وأم ولده اللتين قد سباهبما العدو
- ٥٦ - باب الأسير المسلم يدخل دار الحرب بأمان فيغدر
- ٥٧ - باب إباحة دم المعاهد وسبي ذراريه وأخذ أمواله إذا انقض العهد
- ٥٨ - باب الصلح والهدنة بين المسلمين والمشركين إلى مدة من المدد
- ٥٩ - باب نساء المهادنين
- ٦٠ - باب فتح مكة واختلاف الناس فيه
- ٦١ - باب اختلاف أهل العلم في بيع رباع مكة وأجرة منازلها
- ٦٢ - باب الوقت الذي يستحق فيه الغازي الفرس المحمول عليه sub-bab ›
- ٦٣ - باب الفرس الحبيس في سبيل الله يحج عليه
- ٦٤ - باب الخير إلى أرض العدو للتجارة
- ٦٥ - باب حمل الرؤوس
- ٦٦ - باب الحربية تسبى وزجها أويسبأ أحدهما قبل صاحبه
- ٦٧ - باب الواقع على جارية من السبي
- ٦٨ - مسائل من هذا الباب