Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 163

  1. ٤٢ - كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمه
  2. ٦٧ - باب الواقع على جارية من السبي

وأبي ثور، وحجتهم في ذلك قوله: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ الآية.

(ح ٩٠١) وروينا عن أبي سعيد الخدري أنه قال: أصبنا سبايا يوم أوطاس ولهن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن، وذكرنا ذلك للنبى ﷺ فنزلت: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾.

وروينا ذلك عن ابن عباس، وقال النعمان: إذا سبيت المرأة ثم سبي بعدها زوجها بيوم وهي في دار الحرب، أنها على النكاح [١/ ١٨٩/ألف].

وقال الأوزاعي: ماداما في المقاسم فهما على النكاح، وإن اشتراها رجل فشاء أن يجمع بينهما جمع، وإن شاء فرق بينهما واتخذها لنفسه، أو زوجها من غيره بعدما يستبرئها بحيضته.

قال أبو بكر: بحديث أبي سعيد أقول.

٦٧ - باب الواقع على جارية من السبي

م ١٩٧٢ - واختلفوا في الرجل من الجيش يقع على جارية من السبى، فكان مالك يقول: عليه الحد، وقال أبو ثور: كذلك إذا كان عالماً بأن هذا لا يحل، وقال الأوزاعي: كان من سلف من علمائنا

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 163 (SanadKitab #119492, hlm. urut 974)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.