Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 162

  1. ٤٢ - كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمه
  2. ٦٦ - باب الحربية تسبى وزجها أويسبأ أحدهما قبل صاحبه

م ١٩٦٩ - واختلف أهل العلم في الدخول إلى أرض الشرك للتجارة فكره ذلك مالك، والأوزاعي، وروينا عن الحسن أنه قال في الذين يحملون الطعام إلى أرض العدو: أولئك الفساق.

وكره عطاء، وعمرو بن دينار حماد السلاح إليهم، وقال الليث بن سعد: يعاقب من فعل ذلك.

قال أبو بكر: يكره دخول أرض الحرب حيث تجري أحكامهم على المسلمين، وإن بايعهم لم يحرم البيع، وأما التجارة في عسكر المسلمين في بلاد الحرب، فجائز لا أعلم أحداً كره ذلك.

٦٥ - باب حمل الرؤوس

م ١٩٧٠ - روينا عن عقبة بن عامر أنه قال: جئت أبا بكر بأول فتح الشام ورؤوس فقال: ما كنت تصنع بهذه شيئاً، وقال الزهري: أول من سن ذلك، ابن الزبير، حمل إليه رأس ابن زياد وأصحابه.

وكره الأوزاعي حمل رؤوس المشركين.

وقد روينا عن علي أنه حمل إليه رأس ففزع من ذلك، وقال: لم يكن هذا على عهد رسول الله- ﷺ، ولا أبي بكر، ولا عمر، ونهى عن حمل الرؤوس.

٦٦ - باب الحربية تسبى وزجها أويسبأ أحدهما قبل صاحبه

م ١٩٧١ - واختلفوا في الحربية تسبى فقالت طائفة: السبى يقطع العصمة بينهن وبين أزواجهن، هذا قول مالك، وسفيان، والشافعي،

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 162 (SanadKitab #119492, hlm. urut 973)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.