Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 134

  1. ٤٢ - كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمه
  2. ٣٦ - أبواب الأمان

فقالت طائفة: لا يفرق بين شيء من السبي، كذلك قال أحمد، قال: والصغير، والكبير، والذكر، والأنثى فيه سواء.

وقال راشد بن سعد: كانوا يكرهون [أن] (١) يفرقوا بين القرابة في بيع الأم وولدها، والأخ وأخته.

وفي قول أصحاب الرأي: لا يجوز التفرقة بين الوالدين والوالد، وبين الأخوة والأخوات، وكذلك الصبى أو الصبية، إذا كان مع كل وأحد منهما عمه، أو خاله، أو جده، أو جدته، أو أبن أخته، أو ذو رحم محرم من قبل الرجال والنساء، فلا ينبغي للوالي، أن يفرق بن أحد منهم في قمسة، ولا في بيع.

وقالت طائفة: تجوز أن يفرق بين كل من سوى الوالدين والولد، هذا قول الشافعي، وأحمد، وقال الليث بن سعد: أدركت الناس وهم يفرقون بين الأخوين في البيع، وبين الوالد وولده، ولا يفرق بن الأم وولدها حتى يبلغ أن ينفع نفسه، ويستغنى عن الأم فوق عشر سنين، أو نحو ذلك.

قال أبو يكر: قول الشافعي صحيح.

٣٦ - أبواب الأمان

(ح ٨٨٠) ثبت أن علي بن أبي طالب قيل له: هل عهد إليك رسول الله ﷺ شيئاً لم يعهده إلى أحد؟ قال: لا، إلا ما في قرابى هذا،

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 134 (SanadKitab #119492, hlm. urut 945)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.