Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 135

  1. ٤٢ - كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمه
  2. ٣٧ - باب أمان العبد

قال: فأخرج كتاباً فإذا في كتابه ذلك: المؤمنون تتكافأ دماءهم، يسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم.

(ح ٨٨١) وروينا عنه أنه قال: المسلمون يد على من سواهم، يجير عليهم أدناهم، ويرد عليهم أقضاهم.

٣٧ - باب أمان العبد

م ١٩٣٤ - أجمع أهل العلم على أن أمان والي الجيش، أو الرجل الحر الذي يقاتل يقاتل جائز على جميعهم.

م ١٩٣٥ - واختلفوا في أمان العبد.

فأجازت طائفة أمانه، وممن أجاز ذلك عمر بن الخطاب.

وأجاز أمان العبد ولم يشترط كان ممن يقاتل أو لم يكن سفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وابن القاسم صاحب مالك، وأبو ثور.

وقال الأوزعي، والشافعي، أبو ثور: قاتل أو لم يقاتل.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 135 (SanadKitab #119492, hlm. urut 946)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.