وقال الليث بن سعد: أرى أن يجاز أمانه أو يرد إلى مأمنه.
وقال النعمان ويعقوب: أمان العبد إذا كان يقاتل جائز [١/ ١٨٣/ألف] وإن كان لا يقاتل إنما جاء يخدم مولاه، فأمنمهم، لم يكن ذلك أماناً لهم.
م ١٩٣٦ - وقالا: وأما الأجير، والوكيل، والسوقي فأمنهم جائز قاتلوا أو لم يقاتلوا.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.
٣٨ - باب أمان (١) المرأة
(ح ٨٨٢) ثبت أن رسول الله- ﷺ قال لأم هانيء: "قد أجرنا من أجرت".
(ح ٨٨٣) وأجارت زينب بنت رسول الله- ﷺ أبا العاص بن الربيع، فقال النبي ﷺ "قد أجرنا من أجارت".
م ١٩٣٧ - وقالت عائشة زوج النبي- ﷺ: إن كانت المرأة لتأخذ على القوم، تقول: يجير عليهم.