Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 136

  1. ٤٢ - كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمه
  2. ٣٨ - باب أمان المرأة

وقال الليث بن سعد: أرى أن يجاز أمانه أو يرد إلى مأمنه.

وقال النعمان ويعقوب: أمان العبد إذا كان يقاتل جائز [١/ ١٨٣/ألف] وإن كان لا يقاتل إنما جاء يخدم مولاه، فأمنمهم، لم يكن ذلك أماناً لهم.

م ١٩٣٦ - وقالا: وأما الأجير، والوكيل، والسوقي فأمنهم جائز قاتلوا أو لم يقاتلوا.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.

٣٨ - باب أمان (١) المرأة

(ح ٨٨٢) ثبت أن رسول الله- ﷺ قال لأم هانيء: "قد أجرنا من أجرت".

(ح ٨٨٣) وأجارت زينب بنت رسول الله- ﷺ أبا العاص بن الربيع، فقال النبي ﷺ "قد أجرنا من أجارت".

م ١٩٣٧ - وقالت عائشة زوج النبي- ﷺ: إن كانت المرأة لتأخذ على القوم، تقول: يجير عليهم.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 136 (SanadKitab #119492, hlm. urut 947)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.