Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 137

  1. ٤٢ - كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمه
  2. ٤٠ - باب أمان الصبي

وممن قال أمان المرأة جائز مالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

وكذلك نقول، للثابت عن النبي ﷺ أنه أجاز أمان أم هانيء.

قال أبو بكر: وشذ عبد الملك بن الماجشون عن جماعات الناس فقال قولاً كأنه دفع لما قلناه.

٣٩ - باب أمان الذمي

م ١٩٣٨ - أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن أمان الذمي لا يجوز.

كذلك قال الأوزاعي، والثوري، والليث بن سعد، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

وكذلك نقول، لأن في قوله: "يجير عليهم أدناهم" دلالة على أن من كان من غيرهم لا يجير عليهم.

وقد روينا عن الأوزاعي أنه قال: إذا غزا مع المسلمين، فإن شاء الإمام أجاز وإن شاء رده إلى مأمنه.

٤٠ - باب أمان الصبي

م ١٩٣٩ - أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن أمان الصبى غير جائز.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 137 (SanadKitab #119492, hlm. urut 948)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.