Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 138

  1. ٤٢ - كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمه
  2. ٤١ - باب الإشارة بالأمان، وإعطاء الأمان بأي لغة تفهم أعطوا بها الأمان

كذلك قال الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

٤١ - باب الإشارة بالأمان، وإعطاء الأمان بأي لغة تفهم أعطوا بها الأمان

م ١٩٤٠ - روينا عن عمر بن الخطاب أنه قال: والله لو أن أحدكم أشار بإصبعه إلى السماء إلى مشرك، فنزل إليه فقتله، لأقتله به.

وقال مالك، والشافعي: الإشارة بالأمان أمان.

قال أبو بكر: كذلك نقول.

م ١٩٤١ - وقال أبو وائل: كتب إلى عمر بن الخطاب فقال: إذا لقي الرجل الرجل فقال: "مترس" فقد أمنه، وإذا قال: لا تخف، فقد أمنه، وإذا قال: لا تدهل فقد أمنه، إن الله يعلم الألسنة.

قال أبو بكر: وهذا على مذهب أحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

وقال الأوزاعي: إذا قال له قف، أو قم، أو الق سلاحك، فوقف، فلا

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 138 (SanadKitab #119492, hlm. urut 949)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.