وقال الأوزاعي: إذا مات أو قتل بعد ما يدرب فاضلاً في سبيل الله، أسهم له.
م ١٨٨٧ - وقال مالك، والليث بن سعد، والثوري، والشافعي: إذا حضر القتال مريضاً، أو صحيحاً فله سهم للقاتل.
١٠ - باب التجار يحضرون القتال [١/ ١٧٦/ب]
قال أبو بكر:
م ١٨٨٨ - وإذا حضر الرجل التاجر القتال قاتل، أو لم يقاتل، وجب سهمه كسائر الجيش، هذا قول الحسن البصري، وابن سيرين، والشافعي، والثوري، وأحمد.
وكذلك قال الأوزاعي، قال: إلا نقد يدين وهم الشعاب، والبيطار، والحداد، ونحوهم.
وقال مالك: يسهم له إذا قاتل.
١١ - باب الأجير يحضر الوقعة
م ١٨٨٩ - كان الأوزاعي، وإسحاق يقولان: المستأجر على خدمة القوم لا سهم له.
وفيه قول ثان: وهو أن يسهم له إذا قاتل، ولا يسهم له إذا اشتغل بالخدمة، هذا قول الليث بن سعد.
وقال الثوري: يقسم له إذا غزا وقاتل، ويرفع عمن استأجره بقدر ماشغل عنه.