Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 106

  1. ٤٢ - كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمه
  2. ١١ - باب الأجير يحضر الوقعة

وقال الأوزاعي: إذا مات أو قتل بعد ما يدرب فاضلاً في سبيل الله، أسهم له.

م ١٨٨٧ - وقال مالك، والليث بن سعد، والثوري، والشافعي: إذا حضر القتال مريضاً، أو صحيحاً فله سهم للقاتل.

١٠ - باب التجار يحضرون القتال [١/ ١٧٦/ب]

قال أبو بكر:

م ١٨٨٨ - وإذا حضر الرجل التاجر القتال قاتل، أو لم يقاتل، وجب سهمه كسائر الجيش، هذا قول الحسن البصري، وابن سيرين، والشافعي، والثوري، وأحمد.

وكذلك قال الأوزاعي، قال: إلا نقد يدين وهم الشعاب، والبيطار، والحداد، ونحوهم.

وقال مالك: يسهم له إذا قاتل.

١١ - باب الأجير يحضر الوقعة

م ١٨٨٩ - كان الأوزاعي، وإسحاق يقولان: المستأجر على خدمة القوم لا سهم له.

وفيه قول ثان: وهو أن يسهم له إذا قاتل، ولا يسهم له إذا اشتغل بالخدمة، هذا قول الليث بن سعد.

وقال الثوري: يقسم له إذا غزا وقاتل، ويرفع عمن استأجره بقدر ماشغل عنه.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 106 (SanadKitab #119492, hlm. urut 917)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.