Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 107

  1. ٤٢ - كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمه
  2. ١٢ - باب اكتراء الدابة غزاة إلى رجوع الناس

وفيه قول ثالث: وهو أن يسهم له إذا شهد، وكان مع الناس عند القتال، هذا قول أحمد. ٍ

وبه نقول: إذا قاتل الأجر فسهمه ثابت، استدلالاً بخبر سلمه بن الأكوع.

(ح ٨٥٩) قال سلمة: كنت تابعاً لطلحة بن عبيد الله وأنا غلام شاب، فأعطاني رسول الله- ﷺ سهماً للفارس والراجل جميعاً.

١٢ - باب اكتراء الدابة غزاة إلى رجوع الناس

قال أبو بكر:

م ١٨٩٠ - إذا اكترى الرجل دابة في الضائعة إلى رجوع الناس بدناً غير معلومة، فإن أدرك ذلك قبل خروج الناس، وقبل استعمال المكتري الدابة فسخ ذلك، وإن لم ينظر فيه حتى فرغ الناس من غزاتهم فعليه كرى مثل دابته، كان ذلك أقل مما سموه، أو أكثر، وهذا على مذهب الشافعي، وبه قال أحمد.

وكان الأوزاعي يقول: يسمى له حين يؤاجره أياماً معلومة، فإن زاد فبحساب ذلك.

وقال مالك: قد عرف وجه ذلك، وأرجو أن يكون خفيفاً.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 107 (SanadKitab #119492, hlm. urut 918)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.