Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 108

  1. ٤٢ - كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمه
  2. ١٣ - باب الجعايل في الغزو

مسألة

م ١٨٩١ - واختلفوا في الرجل يعطي فرسه على شطر ما يصيب عليه، فكره ذلك مالك، وهو غير جائز على مذهب الشافعي.

وأجاز ذلك الأوزاعي.

وقال أحمد بن حنبل: أرجو أن لا يكون بذلك بأساً.

١٣ - باب الجعايل في الغزو

م ١٨٩٢ - روينا عن ابن الزبير أنه سئل عن الجعايل، فقال: تركها أفضل، وإن أخذتها فأنفقها في سبيل الله.

وروينا عن ابن عمر أنه قال: كان القاعد يتبع الغازي، فأما أن يبيع لرجل غزوة فلا أدري ما هو؟

وقال الزهري: إذا أخذ الرجل بينه (١) يتقوى به فلا بأس.

وقال مالك: كان يجعل القاعد للخارج جعلاً، وأهل المدينة كانوا يفعلون ذلك.

وقال أصحاب الرأي: لا بأس أن يجعل إذا كان [١/ ١٧٧/ألف] محتاجاً فيخرج غازياً في سبيل الله، ولا بأس إذا أحس الموسر من نفسه جبناً أن يجعل لرجل جعلاً فيغزو في سبيل الله.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 108 (SanadKitab #119492, hlm. urut 919)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.