Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 109

  1. ٤٢ - كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمه
  2. ١٤ - باب النهي عن الاستعانة بالمشركين على المشركين

قال أبو بكر: وكرهت طائفة ذلك.

روينا عن ابن عمر رواية ثانية أنه كره ذلك.

وقال شريح: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.

وقال الشافعي: "ولا يجوز أن يغزو بجعل من مال رجل، وإن غزا به فعليه أن يرده إنما إن أجزت له هذا من السلطان أنه يغزو بشيء من حقه".

وقد روينا عن ابن عباس قولاً ثالثاً: قيل له: إنه يخرج علينا للبعث في الجعائل فيخرج أربعة عن واحد. فقال: إن كان في كراع، أو سلاح فلا بأس، وإن جعلها في عبد، أو أمة، أو غنم فهو غير طائل.

وقد حكى عن الأوزاعي أنه قيل له: العطاء يقدم لمدة معلومة فيتنافس القوم فيه ويتجاعلون؟ قال: إذا كانت نية الغازي على الغزو فلا أرى بأساً.

١٤ - باب النهي عن الاستعانة بالمشركين على المشركين

(ح ٨٦٠) جاء الحديث عن النبي- ﷺ أنه قال لرجل جاءه: ارجع فلن أستعين بمشرك.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 109 (SanadKitab #119492, hlm. urut 920)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.