Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 110

  1. ٤٢ - كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمه
  2. ١٥ - باب ما يجب لمن حضر الوقعة ممن لم يبلغ

(ح ٨٦١) وأنه قال: إنا لا نستعين بالمشركين على المشركين.

م ١٨٩٣ - واختلفوا فيما يعطاه المشرك إذا استعين به على حرب العدو، فإن الزهري، والأوزاعي يقولان: يعطون سهاماً كسهام المسلمين، وبه قال إسحاق، وكان الشافعي، والنعمان، وأبو ثور يقولان: لا يسهم لهم، وكان الشافعي مرة يقول: أحب إلي أن يعطى من الفيء شيء ويستأجر إجارة من مال لا مالك له بعينه، وهو سهم النبي ﷺ.

وقال أحمد: الغالب على أن يستعان بمشرك.

وقال قتادة: إذا غزوا مع المسلمين، فلهم ما صولحوا عليه.

قال (١) أبو بكر: لا يستعان بهم لحديث أبي حميد، وحديث عائشة، ولا نعلم أن النبي ﷺ استعان بهم، والذي ذكر أنه استعان بهم غير ثابت.

فإن استعان بهم إمام أعطوا أقل ما قيل، وهو أن يرضح لهم شيئاً ولم نعلم مع من قال: يسهم لهم حجة.

١٥ - باب ما يجب لمن حضر الوقعة ممن لم يبلغ

(ح ٨٦٢) ثبت عن ابن عمر أنه قال: عرضت على النبي ﷺ عام أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فردني، وعرضت عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 110 (SanadKitab #119492, hlm. urut 921)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.