Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 114

  1. ٤٢ - كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمه
  2. ١٩ - باب المال يغلب عليه العدو ويستنقذه المسلمون، ثم يدركه صاحبه قبل القسم وبعده

١٨ - باب الجماعة يغنمون من بلاد العدو بغير إذن الإمام

م ١٨٩٨ - واختلفوا في الواحد والجماعة يغنمون.

فقالت طائفة: يخمس، ويكون ألباقي لها، أوله، هذا قول الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأبي ثور.

وفيه قول ثان: وهو أن لا شيء لها.

قال الحسن البصري: أيما سرية سارت بغير إذن إمامها لا في مصالحته، فغنمت، فلا غنيمة لها.

وفيه قول ثالث: قاله النعمان: وهو أن لا يخمس، ما أصابت فهو لها، هذا قول النعمان.

م ١٨٩٩ - وقال الثوري في المشركين يخرجون بغير إذن الإمام فيصيبون غنيمة، فحالهم في ذلك كحال المسلمين، إذا فعلوا ذلك بغير إذن الإمام.

وقال قال سفيان الثوري في الذمي يغير وحده: يخمس ما أخذه، وبقيته له.

وقال الأوزاعي: يؤخذ منه الخمس، وبقيته للأنباط، كتب بذلك عمر بن عبد العزيز، وبه قال المزني، وكذلك قال في صبيان المسلمين، وقال في عبيد المسلمين: أربعة أخماسها لمواليهم.

١٩ - باب المال يغلب عليه العدو ويستنقذه المسلمون، ثم يدركه صاحبه قبل القسم وبعده

م ١٩٠٠ - واختلفوا في مال المسلم يغلب عليه العدو، وثم يأخذه المسلمون

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 114 (SanadKitab #119492, hlm. urut 925)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.