قال أبو بكر:
(ح ٨٦٣) في حديث عمير (١) مولى أبي اللحم أنه شهد مع رسول الله- ﷺ خيبر، وهو مملوك قال: فأعطاني من حرثي (٢) المتاع.
١٧ - باب المرأة تحضر القتال مع الناس
م ١٨٩٧ - روينا عن ابن عباس أنه قال في المرأة، والعبد يحضران الناس في القتال، قال: ليس لهما سهم، وقد يرضخ لهما، وبه قال الليث بن سعد، والشافعي، والنعمان [١/ ١٧٨/ألف] وأبو ثور.
وفيه قول ثان: وهو أن لا سهم لهما، ولا يحذين شيئاً، هذا قول مالك.
وفيه قول ثالث: قاله الأوزاعي قال: أسهم رسول الله- ﷺ -للنساء بخيبر، وأخذ المسلمون بذلك.