Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 126

  1. ٤٢ - كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمه
  2. ٢٧ - باب الأسير يقتله الرجل من العامة

وقال محمد بن إسحاق في قوله: ﴿تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا﴾: الآية المتاع الفدا، بأخذ الرجال: ﴿وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ﴾ الآية أي يقتلهم لظهور الدين الذي يريدون إطفاءه، الذي به تدرك الآخرة.

قال أبو بكر:

م ١٩١٧ - وقال غير واحد من الأوائل: إن قوله: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ الآية، نزل بعد قوله: ﴿َإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾ الآية، روينا هذا القول عن مجاهد، والضحاك بن مزاحم، وابن جريج، والسدي، ومن حجة من رأى أن أخذ الفداء والمن على الأسير أولى من القتل؛ لأن أكثر أساري بدر أخذ منهم الفداء.

(ح ٨٧٤) لأن النبي- ﷺ فادى الرجل بالرجلين اللذين أسرا من أصحابه.

وكان الحسن البصري، وعطاء ويكرهان قتل الأسير، قالا: من عليه أو فاده، وبه قال سعيد بن جبير، وقال الحسن البصري: يصنع به صنع رسول الله- ﷺ بأساري بدر، يمن عليه، أو يفادى به.

٢٧ - باب الأسير يقتله الرجل من العامة

م ١٩١٨ - واختلفوا في الأسير يقتله الرجل من العامة، فكان الشافعي

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 126 (SanadKitab #119492, hlm. urut 937)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.