Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 127

  1. ٤٢ - كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمه
  2. ٢٩ - باب وجوب فكاك الأساري من أيدي المشركين

يقول: لا غرم عليه، وقد أساء، ولكنه لو قتل طفلا، أو امرأة عوقب، وغرم أثمانهما.

وقال الأوزاعي: إن كان قتله قبل أن يصلي به الإمام بعد ما أسر عوقب، وإن قتله بعد ما يبلغ الإمام غرم ثمنه.

وقال الثوري: لا يقتله حتى يرفع إلى الإمام، إلا أن يخافه.

وقال أحمد في الرجل يقتل أسير غيره: إلا أن [١/ ١٨١/ألف] يشاء الوالي ليكون له نكاية في العدو، وبه قال إسحاق.

٢٨ - باب بيع الدرهم بالدرهمين من أهل الحرب

م ١٩١٩ - واختلفوا في بيع الدرهم بالدرهمين من أهل الحرب، فكان الأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، ويعقوب يقولون: لا يجوز ذلك.

وكره ذلك أحمد.

وحكى يعقوب عن النعمان أنه كان يبيح ذلك.

٢٩ - باب وجوب فكاك الأساري من أيدي المشركين

(ح ٨٧٥) ثبت أن رسول الله- ﷺ قال: أطعموا الجائع، وعودوا المريض، وفكوا العاني.

(ح ٨٧٦) وروينا عنه أنه كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار أن يعقلوا معاقلهم، وأن يفكوا عانيهم بالمعروف.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 127 (SanadKitab #119492, hlm. urut 938)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.