يقول: لا غرم عليه، وقد أساء، ولكنه لو قتل طفلا، أو امرأة عوقب، وغرم أثمانهما.
وقال الأوزاعي: إن كان قتله قبل أن يصلي به الإمام بعد ما أسر عوقب، وإن قتله بعد ما يبلغ الإمام غرم ثمنه.
وقال الثوري: لا يقتله حتى يرفع إلى الإمام، إلا أن يخافه.
وقال أحمد في الرجل يقتل أسير غيره: إلا أن [١/ ١٨١/ألف] يشاء الوالي ليكون له نكاية في العدو، وبه قال إسحاق.
٢٨ - باب بيع الدرهم بالدرهمين من أهل الحرب
م ١٩١٩ - واختلفوا في بيع الدرهم بالدرهمين من أهل الحرب، فكان الأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، ويعقوب يقولون: لا يجوز ذلك.
وكره ذلك أحمد.
وحكى يعقوب عن النعمان أنه كان يبيح ذلك.
٢٩ - باب وجوب فكاك الأساري من أيدي المشركين
(ح ٨٧٥) ثبت أن رسول الله- ﷺ قال: أطعموا الجائع، وعودوا المريض، وفكوا العاني.
(ح ٨٧٦) وروينا عنه أنه كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار أن يعقلوا معاقلهم، وأن يفكوا عانيهم بالمعروف.