Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 128

  1. ٤٢ - كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمه
  2. ٣٠ - باب ما يجب من حياطة أهل الذمة

(ح ٨٧٧) وفادى رسول الله- ﷺ برجل من العدو برجلين من المسلمين.

م ١٩٢٠ - وروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال: واعلموا أن كل أسير من أسرى المسلمين، إن فكاكه من بين مال المسلمين.

وروينا عن ابن الزبير أنه سأل الحسن بن علي بن أبي طالب عن فكاك الأسير قال: يعني على الأرض التي تقاتل عنها.

وممن كان يرى فك الأسارى عمر بن عبد العزيز، ومالك، وأحمد، وإسحاق.

٣٠ - باب ما يجب من حياطة أهل الذمة

م ١٩٢١ - روينا عن عمر بن الخطاب أنه كان في وصيته عند موته: أوصى الخليفة من بعدي بكذا أو كذا، وأوصيه بذمة الله، وذمة رسوله ﷺ خيرا، أن يقاتل من ورائهم، وان لا يكلفوا فوجب طاقتهم.

وقال عوام أهل العلم في أهل الذمة: يسبون، ثم يصيبهم المسلمون بعد: إنهم لا يسترقون، ويرون إلى ذمتهم، هذا قول النخعي، والشعبي، وبه قال مالك، والليث بن سعد، والأوزاعي، والشافعي.

وقال عمر بن عبد العزيز، والليث بن سعد: يفدى أسيرهم.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 128 (SanadKitab #119492, hlm. urut 939)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.