Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 118

  1. ٤٢ - كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمه
  2. ٢٣ - باب استئجارالإمام على الغنائم من يحملها ويقوم بحفظها

وقال أحمد: يرد، وكذلك قال إسحاق، وكان مالك يسهل في القليل منه، وفي اليسير، والكثر مثل القرطين، وما أشبهها، ولا يرى ذلك في الكثير.

٢٢ - باب قسم الغنائم في دار الحرب

م ١٩٠٥ - واختلفوا في قسم الغنائم في دار الحرب.

فكان مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور يقولون: يقسمها الإمام في دار الحرب إن شاء.

وقال أصحاب الرأي: "لا ينبغي لإمام المسلمين إذا أصابوا غنائماً في دار الحرب أن يقسموا شيئاً من ذلك حتى يحرزوه إلى دار الإسلام، وإن قسموة في دار الحرب، كانوا قد أساؤا، وجائز ذلك".

قال أبو بكر: وبقول مالك، والشافعي أقول، وذلك للثابت.

(ح ٨٦٥) عن النبي- ﷺ أنه قسم يوم خيبر (١) للفرس سهمين، ولصاحبه سهماً.

٢٣ - باب استئجارالإمام على الغنائم من يحملها ويقوم بحفظها

م ١٩٠٦ - كان الأوزاعي يقول في الإمام تجتمع عنده الغنيمة: لا أعلم بأساً أن يقول: من حرس الليلة العسكر فله كذا من السبي، أو الدابة من

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 118 (SanadKitab #119492, hlm. urut 929)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.