Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 116

  1. ٤٢ - كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمه
  2. ٢٠ - باب أم الولد تسبى

هذا قول الشافعي، واحتج:

(ح ٨٦٤) بحديث عمران بن الحصين: أن امرأة سبيت، وقد كانت ناقة رسول الله- ﷺ أصيبت قبلها، فقعدت على عجز الناقة، فانطلقت، فلم تقدر عليها، فجعلت لله عليها إن الله نجاها عليها لتنحرها، فقال رسول الله ﷺ: بئس ما جزمها، لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك العبد، أو ابن آدم.

وهذا قال أبو ثور، وقال الثوري: إذا أبق العبد إلى العدو، ثم أصابه المسلمون، فصاحبه أحق به قسم أو لم يقسم.

م ١٩٠٢ - وقال الثوري: إذا أصاب العدو مملوكا، فاشترك رجل من المسلمين فأعتقه، فليس لمولاه عليه سبيل، هو استهلاك، وكذلك إذا كانت جارية فاشتراها رجل فوقع عليها فولدت، فليس لمولاها شيء.

قال أبو بكر: بقول الشافعي أقول.

٢٠ - باب أم الولد تسبى

قال أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر:

م ١٩٠٣ - واختلفوا في أم الولد تسبى، ثم يأخذها المسلمون ويجرى عليها القسم.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 116 (SanadKitab #119492, hlm. urut 927)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.