هذا قول الشافعي، واحتج:
(ح ٨٦٤) بحديث عمران بن الحصين: أن امرأة سبيت، وقد كانت ناقة رسول الله- ﷺ أصيبت قبلها، فقعدت على عجز الناقة، فانطلقت، فلم تقدر عليها، فجعلت لله عليها إن الله نجاها عليها لتنحرها، فقال رسول الله ﷺ: بئس ما جزمها، لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك العبد، أو ابن آدم.
وهذا قال أبو ثور، وقال الثوري: إذا أبق العبد إلى العدو، ثم أصابه المسلمون، فصاحبه أحق به قسم أو لم يقسم.
م ١٩٠٢ - وقال الثوري: إذا أصاب العدو مملوكا، فاشترك رجل من المسلمين فأعتقه، فليس لمولاه عليه سبيل، هو استهلاك، وكذلك إذا كانت جارية فاشتراها رجل فوقع عليها فولدت، فليس لمولاها شيء.
قال أبو بكر: بقول الشافعي أقول.
٢٠ - باب أم الولد تسبى
قال أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر:
م ١٩٠٣ - واختلفوا في أم الولد تسبى، ثم يأخذها المسلمون ويجرى عليها القسم.