Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 123

  1. ٤٢ - كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمه
  2. ٢٦ - أبواب الحكم في رقاب أهل العنوة من الأساري والغداة أو القتل

٢٦ - أبواب الحكم في رقاب أهل العنوة من الأساري والغداة أو القتل

قال الله ﷿: ﴿حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا﴾ الآية.

أبو بكر: جاءت الأخبار عن رسول الله- ﷺ أنه سن في الأسارى سنناً ثلاثة، المن، والفداء والقتل، فمما يدل من سننه على المن قوله في أساري بدر:

(ح ٨٦٦) لو كان مطعم بن عدي حياً فكلمني في هؤلاء لتركتهم إطلاقه له.

(ح ٨٦٧) ودل إطلاقه مناً أبي العاص بن الربيع على مثل ذلك.

وفعل ذلك بأهل مكة حيث فتحها فقال:

(ح ٨٦٨) "من أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن ألقى سلاحه فهو آمن".

(ح ٨٦٩) ومن على أهل خيبر فلم يقتلهم وفتحها عنوة، فقسم أراضيها، ومن

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 123 (SanadKitab #119492, hlm. urut 934)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.