Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 122

  1. ٤٢ - كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمه
  2. ٢٥ - باب بيع الرقيق الذين لم يسلموا من أهل الشرك

م ١٩١٣ - فأما الصقر والبازي، والعقاب فبيعها جائز، وقسم أثمانها جائز، كما يجوز بيع الخمر، والبغال، وإن لم يجز أكلها، وهذا على مذهب الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

٢٥ - باب بيع الرقيق الذين لم يسلموا من أهل الشرك

م ١٩١٤ - واختلفوا في بيع السبي الرجال، والنساء من أهل الحرب [١/ ١٨٠/ألف] منهم.

فكان الشافعي، وأبو ثور يقولان: لا بأس ببيعهم منهم.

وكان مالك، والثوري، وأصحاب الرأي لا يرون بأساً ببيعهم من أهل الذمة.

وقال أحمد، وإسحاق: لا يباعون صغاراً كانوا أم كبار من اليهود والنصارى.

وقال الأوزاعي: كان المسلمون لا يرون بأساً ببيع السبي منهم، وكانوا يكرهون بيع الرجال، إلا أن يفاد بهم أساري المسلمين.

وقال النعمان في السبي الرجال والنساء: أكره أن يباعوا من أهل الحرب فيتقوى بهم أهل الحرب، وبه قال يعقوب.

وكان الشافعي يقول في الصبيان: ليس مع أحد منهم من والديه فلا يباعون منهم.

وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: يرد إليهم صغيراً بمسلم، ويرده الله إلينا كبيراً فنضرب عنقه.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 122 (SanadKitab #119492, hlm. urut 933)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.