Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 148

  1. ٤٢ - كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمه
  2. ٥٦ - باب الأسير المسلم يدخل دار الحرب بأمان فيغدر

وقال النعمان، ويعقوب: لا يطأها إن شاء على ظاهر ما أباح الله من وطئ ملك اليمين، قال الله: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ﴾، الآية.

٥٥ - باب وطئ [١/ ١٨٥/ب] الرجل زوجته وأم ولده اللتين قد سباهبما العدو

م ١٩٥٦ - واختلفوا في وطئ الرجل زوجته، أو أم ولده إذا أمكنه وطئهما، وهما بأيدي العدو، فقال النعمان: لا بأس أن يطأهما إذا لقيهما، هذا قول النعمان.

وقال الأوزاعي: لا يطأ فرجاً يتعاوره رجلان، هو في السر زوجها، والكافر في العلانية، ولا يقعها، وليست بذات زوج فيهم، ماله أن يطأها حتى نجلو بينه وبينها، فيخرج بها إلى دار الإسلام.

٥٦ - باب الأسير المسلم يدخل دار الحرب بأمان فيغدر

م ١٩٥٧ - واختلفوا في الأسير المسلم في دار الحرب، أو المسلم يدخل دار الحرب بأمان، هل له أن يأخذ من أموالهم أم لا؟

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 148 (SanadKitab #119492, hlm. urut 959)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.