وقال النعمان، ويعقوب: لا يطأها إن شاء على ظاهر ما أباح الله من وطئ ملك اليمين، قال الله: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ﴾، الآية.
٥٥ - باب وطئ [١/ ١٨٥/ب] الرجل زوجته وأم ولده اللتين قد سباهبما العدو
م ١٩٥٦ - واختلفوا في وطئ الرجل زوجته، أو أم ولده إذا أمكنه وطئهما، وهما بأيدي العدو، فقال النعمان: لا بأس أن يطأهما إذا لقيهما، هذا قول النعمان.
وقال الأوزاعي: لا يطأ فرجاً يتعاوره رجلان، هو في السر زوجها، والكافر في العلانية، ولا يقعها، وليست بذات زوج فيهم، ماله أن يطأها حتى نجلو بينه وبينها، فيخرج بها إلى دار الإسلام.
٥٦ - باب الأسير المسلم يدخل دار الحرب بأمان فيغدر
م ١٩٥٧ - واختلفوا في الأسير المسلم في دار الحرب، أو المسلم يدخل دار الحرب بأمان، هل له أن يأخذ من أموالهم أم لا؟