Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 147

  1. ٤٢ - كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمه
  2. ٥٤ - باب وطئ الرجل جارية يشتريها في دار الحرب

يتزوجن حتى تنقضي (١) عدتهن، ولا سبيل لأزواجهن، ولا لمواليهن إليهن آخر الأبد.

وقال الشافعي في المرأة تخرج من دار الحرب مسلمة، وزوجها كافر يقيم بدار الحرب: لا تتزوج حتى تنقضى عدتها كعدة الطلاق.

٥٣ - باب النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو

(ح ٨٨٦) ثبت أن رسول الله- ﷺ نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو خشية أن يناله العدو.

م ١٩٥٤ - وبه قال مالك وأحمد.

وخالف النعمان الخبر الثابت عن رسول الله- ﷺ في هذا الباب، وما جاء في ذلك عن عمر بن الخطاب، وعمر بن عبد العزيز، وقال: لا بأس أن يسافر بالقرآن في أرض الحرب.

٥٤ - باب وطئ الرجل جارية يشتريها في دار الحرب

م ١٩٥٥ - واختلفوا في وطئ الرجل أمته التي يشتريها في دار الحرب، فأباح وطيها مالك، والأوزاعي، والشافعي، والثوري، وأبو ثور،

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 147 (SanadKitab #119492, hlm. urut 958)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.