Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 149

  1. ٤٢ - كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمه
  2. ٥٦ - باب الأسير المسلم يدخل دار الحرب بأمان فيغدر

فمذهب الأوزاعي، والشافعي، وأحمد، لا يخونهم، ولأ يأخد من أموالهم.

وقال النعمان: إن قتل منهم أو أخذ منهم مالاً، ثم خرج إلى دار الإسلام ما كنت أرده عليهم.

قال أبو بكر: بل يرده إليهم؛ لأنه مال له أمان.

(ح ٨٨٧) كان المغيرة بن شعبة صحب قوماً فأخذ أموالهم، فقال النبي ﷺ: أما الإسلام فأقبل، وأما الأموال فلست منه في شيء.

والغدر لا يجوز.

وقال مالك في الرجل من أهل الحرب دخل دار الإسلام بأمان فقتله رجل من المسلمين: يدفع ديته إلى ورثته في دار الحرب، وبه قال الأوزاعي.

م ١٩٥٨ - وقال النعمان في رجل مسلم دخل دار الحرب بأمان فأدانه حربي ديناً، ثم خرج الحربي مستأمناً فأراد الحربي أن يأخذ بدينه، قال: لا يقضى له على المسلم بدينه.

وكذلك لو كان المسلم هو أدان الحربي ديناً كان سواء، ولم يقض له على الحربي بدينه، وفي قول الشافعي: يقض بالمال في الوجهين جميعاً.

وبه أقول.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 149 (SanadKitab #119492, hlm. urut 960)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.